باب من الوارث الذي يقضي له القاضي ولا يعلم سببه ولا ما يشهد (٢) به الشهود
بنى الباب على أصلين:
أحدهما: أن جهالة المشهود به تمنع (٣) صحة الشهادة (٤)؛ لأن المقصود من الشهادة القضاء، والقضاء (٥) إلزام، وإلزام المجهول لا يتحقق (٦).
والثاني: أن القاضي لا يقضي بدليل فيه شبهة (٧)، ولا ينقض قضاؤه بدليل فيه
(١) من هنا يبدأ المجلد الثاني في معظم النسخ، وجاء في (أ) و (ب): بسم الله الرحمن الرحيم، ربّ يسّر وسهّل بالتمام. (٢) في (أ): "وما يشهد به". (٣) في (أ) و (ب): "يمنع" وهو خطاء. (٤) انظر "الهداية" و"فتح القدير" ٧/ ٣٦٢ و ٣٦٩. (٥) في (ج) و (د): "وإنه إلزام"، وما ثبت من (أ) و (ب). (٦) راجع: "المبسوط" ١٦/ ٩٣، و"بدائع الصنائع" ٦/ ٢٧٧. (٧) انظر "بدائع الصنائع" ٧/ ١٤.