[باب من الحوالة التي تحتال بها على الكفيل أو على الأصيل]
[بنى الباب على أصول]
منها: أن الحوالة توجب براءة المحيل عندنا بشرط السلامة (١).
والثاني: أن تأجيل الأصيل يكون (٢) تأجيل الكفيل، وتأجيل الكفيل لا يكون تأجيلا للأصيل (٣)؛ لأن التأجيل إبراء موقت، فيعتبر بالإبراء المطلق.
والثالث: أن الكفيل بأمر يرجع على الأصيل ليخلصه، وتفسيره: أنه إذا طولب، يطالب الأصيل، وإذا لوزم، يلازم، وإذا حبس، يحبس؛ لأن الأصيل هو الذي أوقعه في الورطة، فيكون تخليصه عليه (٤).
إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله:
رجل عليه ألف لرجل، وكفل بها رجل بأمر الأصيل، فأحال الطالب غريما له على