[باب ما يجوز من الشيئين يباعان أو يستأجران فيرضى بأحدهما ولا يرضى بالآخر وما يكون من ذلك في النكاح والخلع والصلح والكتابة وغير ذلك]
بنى الباب على معرفة حكم العقود، فنقول: العقود التي يتعلق تمامها بالقبول أقسام ثلاثة:
قسم: يُبطله (١) الشرط الفاسد، وجهالة البدل، وهي مبادلة المال بالمال، كالبيع، والإجارة والقسمة (٢)، والصلح عن دعوى المال.
وقسم: لا يُبطله الشرط الفاسد، ولا جهالة البدل، وهي معاوضة المال بما ليس بمال، كالنكاح، والخلع، والصلح عن دم العمد.
وقسم: له شَبه بالبيع، والنكاح، وهو الكتابة، يبطلها جهالة البدل، ولا يبطلها الشرط الفاسد، وإذا جمع [في العقد](٣) بين شيئين، فقبل العقد في أحدهما.
ففي القسم الأول: لا يجوز (٤)، سواء سمّى لكل واحد منهما بدلا، أو لم يسمّ.
(١) في الأصل "يبطلها:" وهو خطاء. (٢) "والقسمة" ساقط من (ج) و (د). (٣) ما بين المعكوفتين مثبت (ج) و (د). (٤) أي لا يجوز الرضا بأحد المبيعين دون الآخر لتفريق الصفقة.