الاستيفاء بحكم الجهالة، فلا تبطل صفة البَينونة، كما لو تعذر الاستيفاء بإفلاس المرأة.
وكذا لو قال:"إحداكما طالق علي كر حنطة وسط، والأخرى على كر شعير وسط"، فقبِلتا، بانت كل واحدة منهما بتطليقة، ولا شيئ عليهما، ولا يكون الخيار (١) للمرأتين.
ولو قال لامرأة واحدة:"أنت طالق على ألف درهم أو مائة دينار"، فقبلت، وقع عليها (٢) الطلاق، والخيار لها، تعطي أيّ المالين شاءت.
واستوضح هذا بما لو قال لرجل:"لك عليّ مائة درهم أو عشرة دنانير"، فادّعى المقرّ له المالَين، جميعا (٣) يحلف المقرِّ على دعوى المقرّ له، ثم يعطيه أيّ المالين شاء.
ولو أن رجلين قالا لرجل:"لك على أحدنا ألف (٤)، وعلى الآخر مائة دينار"، فادّعى الدنانير على أحدهما الألف (٥) على الآخر، لا يجب على واحد منهما شيئ، ولا خيار لهما، كذلك ههنا.
ولو قال المولى:"أحدكما حُرّ بغير شيئ، أحدكما حُرّ بألف"، فقبِلا، جميعا (٦)
(١) في (ج) و (د): "ولا خيار بدل ولا يكون الخيار". (٢) "عليها" ساقط من (ج) و (د). (٣) "جميعا" ساقط من (ج) و (د). (٤) في (ج) و (د): "مائة درهم". (٥) في (ج) و (د): "والدراهم". (٦) "جميعا" ساقط من (ج) و (د).