والثالث: أنّ الوطء في الطلاق المبهم بيان (١) عند الكل، وفي العتاق المبهم ليس ببيان في قول أبي حنيفة، خلافًا لصاحبيه، والإعلاق (٢) بيان عند الكل (٣).
والرابع: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأكثره سنتان عندنا (٤).
إذا عرفنا هذا (٥) قال محمد - رحمه الله -: رجل قال في صحّته لامرأتين له، وقد دخل بهما: إحداكما طالق ثلاثًا، ثم قال في مرض موته، لواحدة بعينها: إيّاها عَنَيت، أو قال: لم أعْنِ واحدة منهما، ولكن أوقِع الطلاقَ على هذه، ثم مات قبل انقضاء عدة
= من التركة، فعومل بنقيض قصده السيئ بإثبات حقها في الإرث. يقول السرخسي بعد أن دعم المسألة بعِدة آثار من الصحابة، رضوان الله عليهم: إنه قصد إبطال حقها عن الميراث بقوله، فيردّ عليه قصده، كما لو وهب جميع ماله من إنسان، لأن بمرض الموت تعلق حق الورثة بماله. راجع: "المبسوط" ٦/ ١٥٥، "فتح القدير" ٣/ ١٥٠، "الفتاوى الهندية" ١/ ٣٥٢. (١) أي: بيان للطلاق في الأخرى. "شرح الزيادات" للعتّابي، ورق ٣٢. (٢) علِقتِ المرأة بالولد، عَلَقًا، حَبِلت، والمصدر: العلوق. "القاموس المحيط" ص ١١٧٥، "المصباح المنير" ص ٤٢٥. (٣) كذا في الأصل، لكن وردت هذه الفقرة في النسخ الاخرى بأسلوب مختلف، ففيها: "إن الوطء في العتق المبهم ليس ببيان عند أبي حنيفة، خلافًا لصاحبيه، والإعلاق بيان عند الكل، وفي الطلاق المبهم بيان عند الكل". (٤) يرجع للتفصيل إلى: "الهداية" و"فتح القدير" ٣/ ٣٠٨، "الفتاوى التاتارخانية" ٤/ ٧٧. (٥) زاد في الأصل هنا "هذه الجملة"، دون النسخ الأخرى، وبما أنه خلاف النهج المألوف فلم نثبته.