والكفالة والحوالة سواء إلا في خصلة واحدة، وهو إنه لو أبرأ الكفيل، لا يبرأ الأصيل، سواء كانت الكفالة مطلقة، أو مقيدة بالمال الذي كان للأصيل على الكفيل (١)، وفي الحوالة يبرأ المحيل (٢)؛ لأن الكفالة التزام للمطالبة بما على الأصيل، فكان إبراء الكفيل إسقاطا للمطالبة عن الكفيل، فبقي المال على الأصيل (٣)، كما كان.
أما الحوالة نقل الدين إلى ذمة المحتال عليه (٤)، فكان براء المحتال عليه إسقاطا لأصل الدين، فيبرأ المحيل بالحوالة، والمحتال عليه بالإبراء (٥).
قال (٦) رجل له على رجل ألف درهم، فاحتال بها الطالب على رجل آخر على أن أبرأ الأصيل بغير أمر الأصيل جاز؛ لأنَّه تبرع بالتزام الدين في الذمة (٧)، وليس فيه إلحاق الضرر بالمطلوب، ولا إدخال الشيء في ملكه، فيصح، كما لو تبرع عنه بقضاء الدين، أو بقضاء دين الميت أو تبرع بالكفالة (٨)، فإن مات المحتال له، فورثه المحتال عليه، أو وهب