ومنها ترك الحقيقة بالعرف جائز، لأن مقصود المتكلم الإفهام فينصرف إلى ما يتسارع أفهام الناس إليه.
والثالث: ما اختلف أصحابنا رحمهم الله فيه، نذكر ذلك في الفصل الأول من الباب.
وفي الباب خمسة فصول:
أما الأول: إذا أوصى بثلث ماله لأقربائه أو لذوي قرابته (١):
عند أبي حنيفة رحمه الله (٢) تعتبر لاستحقاق هذه الوصية شرائط ثلاثة (٣):
أحدها: الجَمع، فلا يعطى كل الوصية للواحد، لأن الأقرباء جمع، وكذا قوله (٤)"ذوي" بذكر الجمع، فلا تعطى كل الوصية للواحد، والإثنان وما فوقهما جَمع في
= فحمل على المجاز". (بدائع الصنائع) ٧/ ٣٤٧. (١) ويقول الكاسانى: "ولو أوصى لذوى قرابته، أو قراباته، أو لأنسابه، أو لأرحامه، أو لذوى أرحامه هذه الألفاظ الخمسة سواء. (بدائع الصنائع ٧/ ٣٤٨). (٢) "رحمه الله" ساقط من (ج) و (د). (٣) وذكر الكاسانى خمسة شرائط عند أبي حنيفة رحمه الله حيت يقول: فالحاصل عند أبى خيفة يعتبر في هذه الوصية خمسة أشياء: الرحم المحرم، والأقرب فالأقرب، وجمع الوصية - وهو اثنان فصاعدًا - وأن يكون سوى الوالدين والمولودين وأن يكون ممن لا يرث. "بدائع الصنائع" ٧/ ٣٤٨. (٤) "قوله" ساقط من (ج) و (د).