فإن قطع الثاني من المفصل قبل البرء، وجب القصاص (١)؛ لأنه إذا لم يتخلّل البُرء كانتا جناية واحدة، فكأنه قطع المفصل بضربة واحدة.
وإن قطع المفصل أوّلا، ثم كسر العظم بعد ذلك، إن تخلّل بينهما بُرء، كان في الأولى قصاص (٢)؛ لأنه قطع، وقد وجدت المساواة بينهما، وفي الثانية حكومة عدل؛ لأنه كسر.
وإن لم يتخلّل البُرء، لا قصاص أصلا (٣)؛ لأن الجناية تمّت بكسر العظم.
وكذا لو ضرب رجلا ضربةً، وقطع أصابعه، ثم عاد قبل البرء، وقطع الكف من المفصل، قطعت كفه من المفصل (٤).
ولو قطع الأصابع فبرأ، ثم قطع الكف، يجب القصاص في الأصابع، وفي الكف حكومة عدل (٥).
وكذا لو قطع الأصابع خطأ (٦)(٧)، فبرأت، ثم قطع الكف خطأ، كان في الأصابع