الأول: أنه لو لم يكن المبيت عندها ليلة من كل أربع ليال حقًا، لم تستحق فسخ النكاح؛ لتعذره بالجبَّ (١) والعنَّة (٢)، وامتناعه بالإيلاء. (٣)
الثاني: أنه لو لم يكن المبيت ليلة من كل أربع ليال حقًا للمرأة، لَمَلَكَ الزوج تخصيص إحدى زوجاته به، كالزيادة في النفقة على قدر الواجب. (٤)
الرواية الثانية: عدم لزوم المبيت إن لم يقصد الإضرار.
* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (قال القاضي: لا يجب المبيت ولا الوطء ابتداء إذا لم يقصد الإضرار بتركه)(٥)
* وقال المرداوي -رحمه الله-: (وعنه لا يلزم المبيت إن لم يقصد بتركه ضررًا)(٦)
واستدلوا بالمعقول:
وذلك أن المبيت حق يجوز للزوج تركه كما أن الشخص يترك الدار المستأجرة فله أن يترك حق المبيت ليلة من كل أربع ليال. (٧)
الراجح:
الراجح والله أعلم الرواية الأولى، وأن للحرة المبيت ليلة من كل أربع ليال، وهي المذهب عند الحنابلة ورجحها ابن قدامة (٨) والبهوتي (٩)، ورجحه الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- قال: (الظاهر ماجرت به
(١) الجبَّ: أن يكون جميع ذكَره مقطوعا أو لم يَبْقَ منه إلا ما لا يمكن الجماع به. «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي»، (٣/ ٦٣٩) (٢) العُنة: بالضم: العجز عن الجماع. «المطلع على ألفاظ المقنع»، (ص: ٣٨٧) (٣) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٣٨) (٤) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٣٨) «كشاف القناع» (١٢/ ٨٦) «الممتع في شرح المقنع» (٣/ ٧٢٤) (٥) «الكافي» (٣/ ٨٥) (٦) الإنصاف» (٢١/ ٤٠٠) (٧) «الكافي» (٣/ ٨٥) (٨) المغني (١٠/ ٢٣٧) (٩) شرح منتهى الإرادات (٥/ ٣١٢)