يقول فقد كفر بما أنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم-) (١)
٦ - تفسير الصحابي له حكم الرفع (إذا كان فيما يتعلق بسبب نزول آية)(٢). كقول جابر -رضي الله عنه-: ((كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (٣). (٤)
ونحو ذلك مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا مجال للرأي فيه، أما غيره فموقوف. (٥)
وضابط ما يفسره الصحابي: إذا كان مما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا منقولًا عن لسان العرب، فحكمه الرفع وإلا فلا. كالإخبار عن الأمور الماضية … وعن الأمور الآتية، والإخبار عن عمل له ثواب مخصوص، أو عقاب. (٦)
وجدير بالذكر؛ أن هذا المصطلح (مذهب الصحابي) اختلفت مسمياته عند الأصوليين على أسماء عدةٍ وهي: قول الصحابي (٧) أو مذهب الصحابي (٨) أو رأي الصحابي (٩)، أو فتوى الصحابي. (١٠)
(١) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٠/ ٩٣) رقم (١٠٠٠٥)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ٤٢) رقم (٢٣٥٢٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٣٣) رقم (١٦٤٩٧) وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (٣/ ١٧٢). (٢) «تدريب الراوي»، (١/ ٢١٦) (٣) [سورة البقرة: ٢٢٣] (٤) متفق عليه. أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب تفسير القران، باب {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم} [البقرة: ٢٢٣] الآية، (٦/ ٢٩) رقم (٤٥٢٨)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب النكاح، باب جواز جماعه امرأته فِي قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر، (٢/ ١٠٥٨) رقم (١٤٣٥) (٥) انظر «تدريب الراوي»، (١/ ٢١٦) (٦) انظر «النكت على كتاب ابن الصلاح»، لابن حجر، (١/ ٨٦) (٧) «روضة الناظر»، (١/ ٤٦٦) (٨) «الأحكام»، للآمدي، (٤/ ١٤٩) (٩) «نشر البنود»، للشنقيطي، (٢/ ٢٦٣) (١٠) «أصول السرخسي» (٢/ ١٠٨)