وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقم حد السرقة على العبد وعلل بقوله مال الله عز وجل سرق بعضه بعضًا.
ثانيا: قول الصحابي:
١ - عن محرز بن القاسم (١)، عن غير واحد من الثقة:((أن رجلًا عدا على بيت مال الكوفة فسرقه، فأجمع ابن مسعود لقطعه، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: لا تقطعه؛ فإن له فيه حقًا)). (٢)
وجه الدلالة: أن من يسرق من بيت المال فلا قطع لوجود حقٍّ له في بيت المال فدرأ عنه الحد. ولذلك تراجع ابن مسعود -رضي الله عنه- عن القول بقطعه إلى قول عمر -رضي الله عنه- بعدم ذلك.
٢ - عن الشعبي، عن علي -رضي الله عنه- أنه كان يقول:((ليس على من سرق من بيت المال قطع)) (٣)
وجه الدلالة: أن عليًّا لايرى إقامة الحد على السارق من بيت المال.
ثالثا: المعقول.
(١) لم أقف على ترجمته. (٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»، (١٠/ ٢١٢) رقم (١٨٨٧٤) وأبو يوسف في «الخراج» ص (١٨٧) و ابن أبي شيبة في «مصنفه»، (٥/ ٥١٨) رقم (٢٨٥٦٣) وابن حزم في «المحلى»،، (١٢/ ٣١١)، وقال ابن الملقن في «البدر المنير»: (وهذا الأثر غريب عن عمر) (٨/ ٦٧٦)، وقال الالباني في «الارواء»: (وهذا إسناد منقطع ضعيف.) (٨/ ٧٦) (٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»، (٨/ ٤٨٩) رقم (١٧٣٠٤) وأيضا في «معرفة السنن والاثار»،،، (١٢/ ٤٣٤) رقم (١٧٢٧٠)، وعبد الرزاق في «مصنفه»، (١٠/ ٢١٢) رقم (١٨٨٧١) وابن أبي شيبة في «مصنفه»، (٥/ ١٥٩) رقم (٢٨٥٦٧)، وابن حزم في «المحلى»، (١٢/ ٣١١)، وضعفه الألباني في «الإرواء» (٨/ ٧٧)