عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال:((في السن يُستَأنَى بها (١) سنة، فإن اسودت ففيها العقل كاملا، وإلا فما اسود منها فبحساب ذلك)) (٢)
وجه الدلالة: أن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قضى في تسويد السن الدية الكاملة ولم يعرف له مخالف فكان إجماعاً. (٣)
ثانيا: المعقول:
وذلك أنه ذهب جمال السن بتسويدها. فكملت ديتها على من سودها؛ كما لو سود وجهه. (٤)
الرواية الثانية: دية تسود السن ثلث الدية.
* قال المرداوي -رحمه الله-: (وعنه في تسويد السن: ثلث ديتها. كتسويد أنفه مع بقاء نفعه.)(٥)
واستدلوا بالسنة و قول الصحابي والمعقول:
أولا: السنة:
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ((قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها.)) (٦)
(١) يستأنى بها: أي ينتظر بها. انظر: «مختار الصحاح»، (ص: ٢٥). (٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٩/ ٣٤٨)، رقم (١٧٥٠٩)، من طريق عن الحجاج بن أرطاة، عن مكحول، عن زيد بن ثابت، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ٣٧٢) رقم (٢٧٠٣٦) و «المحلى»، لابن حزم، (١١/ ٢٦) والبيهقي في «السنن الكبرى»، (٨/ ١٥٧) رقم (١٦٢٦٢)، حجاج بن أرطاه = قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب»: (صدوق كثير الخطأ والتدليس) (ص: ١٥٢) مكحول بن أبي مسلم= قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب» (ثقة فقيه، كثير الإرسال، مشهور) (ص: ٥٤٥) (٣) انظر: «كشاف القناع» (٦/ ٤٤) (٤) انظر: «المغني» (١٢/ ١٣٧) و «العدة شرح العمدة»، لبهاء الدين المقدسي (٢/ ١٥٢). و «الممتع في شرح المقنع» (٤/ ١٤٦) (٥) «الإنصاف» (٢٥/ ٤٩٩) (٦) أخرجه النسائي في «سننه»، كتاب القسامة والقود، باب العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست، (٨/ ٥٥) رقم (٤٨٤٠)، وعبد الرزاق في «مصنفه»، (٩/ ٣٥٠) رقم (١٧٥٢١)، و ابن أبي شيبة في «مصنفه»، (٥/ ٣٧٣) رقم (٢٧٠٥٧)، والدارقطني في «سننه» (٤/ ١٤٦) رقم (٣٢٤١) والبيهقي في «السنن الكبرى»، (٨/ ١٧١) رقم (١٦٣٢٧)، وابن أبي عاصم «كتاب الديات»، (ص: ٤٥٦) وقال الألباني في «الأرواء»: (وهذا إسناد حسن إن كان العلاء حدث به قبل الاختلاط فإنه صدوق فقيه) (٧/ ٣٢٨)