٩٨٤ - وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً:«أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا?» قَالَ: لَا. قَالَ:«اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا». (٢)
(١) - ولفظه: عن ابن أبي حثمة قال: رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة ببصره على إجَّار يقال لها: ثبيتة بنت الضحاك، فقلت: أتفعل هذا، وأنت صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: نعم. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا ألقى الله في قلب رجل خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها». وانظر «الأحكام المطلوبة». (٢) - صحيح. رواه مسلم (١٤٢٤)، وزاد: «فإن في أعين الأنصار شيئا». وانظر الرسالة المشار إليها آنفا.