بَابُ الدِّيَاتِ
١١٨٨ - عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ حَزْمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: «أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ, فَإِنَّهُ قَوَدٌ, إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ, وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ, وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ, وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ, وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ, وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ, وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ, وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ, وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ, وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ, وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ, وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ, وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ, وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ, وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ (١) وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ, وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ, وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيلِ» وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ الْجَارُودِ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَأَحْمَدُ, وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ. (٢)
(١) - في «أ»: «إبل».(٢) - ضعيف؛ لإرساله، ولأنه من رواية سليمان بن أرقم، وهو متروك، وفي الحديث كلام كثير، وقد فصلت القول فيه في «الأصل».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute