٦٧١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:«مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ, وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. (١)
وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ. (٢)
وَقَوَّاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. (٣)
(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢٣٨٠)، والنسائي في «الكبرى» (٢/ ٢١٥)، والترمذي (٧٢٠)، وابن ماجه (١٦٧٦)، وأحمد (٢/ ٤٩٨) (٢) - قال البيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٢١٩): «قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء». فقال الخطابي: «قلت: يريد أن الحديث غير محفوظ». قلت: وأعله أيضا غير الإمام أحمد وما ذلك إلا لظنهم تفرد أحد رواته وليس كذلك كما هو مبين بالأصل. (٣) - إذا قال في «السنن» (٢/ ١٨٤): «رواته كلهم ثقات».