١٤٥٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:«أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا, فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)
وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ. (٢)
(١) - ضعيف. رواه ابن ماجه (٢٥١٥)، والحاكم (٢/ ١٩) (٢) - وهو الصواب، فقد رواه البيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٣٤٦) بسند صحيح عن عمر -رضي الله عنه- قال: «إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطا». وقد ضعَّف الحافظ في «التلخيص» (٤/ ٢١٧) المرفوع، وصحَّح الموقوف. وهو الصواب، فقد رواه البيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٣٤٦) بسند صحيح عن عمر -رضي الله عنه- قال: «إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطا». وقد ضعَّف الحافظ في «التلخيص» (٤/ ٢١٧) المرفوع، وصحَّح الموقوف.