١٠٤٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ (١) سَوِيقًا, أَوْ تَمْرًا, فَقَدْ اسْتَحَلَّ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ. (٢)
(١) - وفي سنن أبي داود زيادة: «ملء كفيه». (٢) - ضعيف رواه أبو داود (٢١١٠) من طريق موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر، به. قال الحافظ في «التلخيص» (٣/ ١٩٠): «وفي إسناده ابن رومان، وهو ضعيف». قلت: وأيضًا أبو الزبير مُدَلِّس، وقد عَنْعَنَهُ، وقد صرح في بعض المصادر إلا أن أسانيدها مُهَلْهَلَةٌ. انظر «ناسخ الحديث» لابن شاهين (٥٠٧)