"مصنفه"، وأخرج عن الحسن نحوه، وقال أبو عبيد:"الحلة: إزار، ورداء، ولا تكون الحلة إلا من ثوبين". وحديث عائشة أخرجه: الجماعة، والإمام أحمد. وروى أحمد، عن عائشة:"أن رسول الله - عليه السلام- كفن في ثلاثة رِياط يمانية". وانفرد به أحمد، وعن ابن عباس- رضي الله عنهما-:"كفن رسول الله- عليه السلام- في ثوبين أبيضين وبرد أحمر" رواه أحمد، وانفرد به، وعن أبي هريرة، قال:" كفن رسول الله- عليه السلام- في ريطتين وبرد نجراني ". رواه أبو سعيد بن الأعرابي، وفي رواية:"كفن رسول الله في ثلاثة أثواب ليس فيها: قميص، ولا قباء، ولا عمامة" رواه ابن عساكر.
الريطة- بكسر الراء- كل مُلاءة ليست بِلِفْقَيْنِ، وقيل: كل ثوب رقيق لين، والجمع ريط، ورياط.
١٥٨٧- ص- نا قتيبة بن سعيد، نا حفصة بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة- رضي الله عنها- مثله، زاد:"من كُرْسف " قال: "فذكر لعائشة قولهم: ثوبين (١) ، وبرد حِبَرة، فقالت: قد أُتي بالبرد ولكنهم ردوه، ولم يكفنوه فيه "(٢) .
ش- أي: مثل الحديث المذكور زاد فيه بعد قوله: " ثمانية بيض من كرسف" والكرسف بضم الكاف القطن، وأخرجه: الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وقال الترمذي: صحيح، ورواه إسحاق بن راهويه في "مسنده"، وزاد فيه: قالت:" فأما الحلة فإنها شبهت على الناس، لأنها اشتريت ليكفن بها، فلم يكفن فيها، وكفن في ثلاثة أثواب، فأخذ الحلة عبد الله بن أبي بكر، فقال: أجعلها كفني، ثم قال: لو رضيها الله لرضيها لرسوله، فباعها، وتصدق بثمنها".
(١) في سنن أبي داود: "في ثوبين ". (٢) الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم (٩٩٦) ، النسائي: كتاب الجنائز، باب: كفن النبي صلى الله عليه وسلم (٤/ ٣٦) ، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم (١٤٦٩) . ٦. شرح صنف أبي داوود ٦