والنساء اثنتان: امرأة يجري حيضها على الاستقامة فذلك حكمها١، وامرأة صارت مستحاضة، وهي نوعان٢:
مبتدأة٣، ومعتادة٤.
فالمبتدأة ترجع إلى التمييز إن كان لها تمييز٥، وشرائط التمييز أربعة٦:
أن يبلغ دم الحيض مدة أقل الحيض٧، وهو: يوم وليلة٨، ولا يجاوز مدة أكثر الحيض٩، وهو: خمسة عشر يوما١٠، ولا يعاود قبل كمال أقل الطهر١١، وهو: خمسة عشر يوما١٢، وأكثر الطهر لا غاية له١٣، وأن يكون بها دمان مختلفان١٤.
١ أي: ما سبق من الأحكام من أول الباب. ٢ المنهاج ٨، التذكرة ٥١، رحمة الأمة ٢٣-٢٤. ٣ المبتدأة: التي ابتدأها الدم أول مرة. ٤ المعتادة: التي سبق لها أن حاضت وطهرت. ٥ روضة الطالبين ١/١٤٠، المجموع ٢/٤٠٣. ٦ في (ب) : (أربع) . ٧ المهذب ١/٤٠، الأنوار ١/٤٥. ٨ مختصر المزني ١٠٤، المنهاج ٨، الإرشاد ١/١٥١. ٩ روضة الطالبين ١/١٤٠، أسنى المطالب ١/١٠٤. ١٠ الإرشاد ٢/٢٥١، مغني المحتاج ١/١٠٩. ١١ فتح الوهاب ١/٢٨. ١٢ المجموع ٢/٣٧٦، ٣٨١. ١٣ المجموع ٢/٣٨٠. ١٤ فتح العزيز ٢/٤٤٨.