المسح في الاستنجاء، والتيمم٥، وعلى الجبائر، ومسح الرأس، ومسح الأذنين، والعنق٦، ومسح اليدين والرجلين إذا كان قطعهما فوق المفصل٧، والمسح على الخفين، وهو على نوعين٨:
مسح المقيم يوم وليلة٩، ومسح المسافر ثلاثة أيم ولياليهن١٠، من وقت
١ من قوله: (فإن) إلى آخر العبارة: أسقط من (ب) . ٢ الأول: أنه يطهر. وصحح هذا الشيرازي، والقفال الشاشي وغيرهما، وهو اختيار المزني وغيره. والثاني: لا يطهر. وصححه المصنف، واختاره البغوي والرافعي والنووي وآخرون. وانظر: - التهذيب ٢٠٨، التنبيه ١٣، المهذب ١/٧، حلية العلماء ١/٧٦، فتح العزيز ١/٢٠٠-٢٠١، روضة الطالبين ١/٢١. ٣ في (ب) : (اعلم أن المسحات تسعة) . ٤ التنبيه ١٥، ١٦، ١٨، ٢٠، الأنوار ١/١٨، ٢٢، ٢٦، ٣٨، ٣٩، ٤٠؛ حاشية الشرقاوي ١/١٣٥، المنهاج القويم ١٠، ١١، ١٢، ١٤، ١٩، ٢٦، ٢٧. ٥ في (ب) : (وفي التيمم) . ٦ التهذيب ٢٣١. ٧ المجموع ١/٣٩٢، ٤٢٦. ٨ في (ب) : (وهو نوعان) . ٩ الأم ١/٥٠. ١٠ الأم ١/٥٠.