والمسكر١، والماء الذي يخرج من الجوف٢، ولبن ما لا يؤكل لحمه إلا لبن الآدميات٣، والبلغم الخارج من المعدة٤ والمتقيأ٥، والميتة إلا ثلاثة٦: السمك٧، والجراد، والآدمي على٨ أحد الوجهين٩، والدم إلا أربعة١٠: الكبد، والطِّحال، والمسك ودم السمك على١١ أحد الوجهين١٢./١٣.
باب كيفية إزالة النجاسات١٤
وإزالة النجاسات على عشرة أنواع:
١ التهذيب ٢٠٢، الوسيط ١/٣٠٩. ٢ التبصرة ٢٤٥. ٣ التهذيب ٢٠١، نهاية المحتاج ١/٢٤٤-٢٤٥. (الخارج من المعدة) : أسقطت من (ب) . ٥ قال النووي في المجموع ٢/٥٥١: "الرطوبة الخارجة من المعدة نجسة، وسمى جماعة من أصحابنا هذه الرطوبة البلغم، وليس بصحيح، فليس البلغم من المعدة، والمذهب طهارته، وإنما قال بنجاسته المزني" انتهى. ٦ وزاد النووي: والجنين بعد ذكاة أمه، والصيد الذي لا تدركه ذكاته، فإنهما طاهران. الروضة ١/١٣، المجموع ١/٢١٦. ٧ في (ب) : (الآدمي والسمك) . (على أحد الوجهين) : أسقطت من (ب) . ٩ أصحهما أن الآدمي لا ينجس بالموت بل هو طاهر. المجموع. الصفحة السابقة، والتحقيق ١٤٧. ١٠ فتح العزيز ١/١٩٣، الروضة ١/١٦، مغني المحتاج ١/٧٨. ١١ في (ب) : (في) بدل (على) . ١٢ وهو أصحهما، والثاني: أنه طاهر. روضة الطالبين. الصفحة السابقة، والتحقيق ١٤٧. ١٣ نهاية لـ (٥) من (أ) . ١٤ هذا التبويب زيادة من (ب) .