هذه أحكام ما تُعاد فيه الصلاة١.
وأما العشرة التي لا تعاد الصلاة فيها٢:
فالتيمم لعدم الماء في السفر٣.
والثاني: أن يكون٤ الماء بالشراء٥، ولا يجد ثمنه٦.
والثالث: أن يجد ثمنه، ويحتاج إلى الثمن في نفقته٧.
والرابع: أن يجده٨ بأكثر من قيمته٩ ١٠.
والخامس: أن يجد الماء، ويحتاج إليه لشربه١١/١٢.
والسادس: أن يجد الماء ويحتاج إلى بيعه في نفقته١٣ ١٤.
والسابع: أن يكون بينه وبين الماء عدوٌ أو حائل١٥.
١ أسقطت هذه الجملة من (ب) .(الصلاة فيها) : أسقطت من (ب) .٣ الأم ١/٦٢، فيض الإله المالك ١/٥٨.٤ في (ب) : (يجد) .٥ في (ب) : (بالثمن) .٦ المجموع ٢/٢٥٥.٧ الأنوار ١/٣٦، فتح الجواد ١/٦٤.٨ في (ب) : (يجد) .٩ في (ب) : (ثمن المثل) .١٠ الإقناع لابن المنذر ١/٦٨؛ مطالع الدقائق ٤٩، كفاية الأخيار ١/٣٤.١١ الإجماع لابن المنذر ٢٠، الغاية القصوى ١/٢٣٩.١٢ نهاية لـ (٤) من (أ) .١٣ في (ب) : (لنفقته) .١٤ المجوع ٢/٢٤٦ن ونقله النووي عن المصنِّف.١٥ الروضة ١/٩٨، الإقناع للشربيني ١/٧١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute