في غسل الوجه بأعلاه، وفي غسل اليدين بالكفين، وفي مسح الرأس بمقدمته، وفي غسل الرجلين بالأصابع١، ولا ينفض٢ يديه، ولا يمسحهما بمنديل.
باب ما يكره في الوضوء٣
وهو ثلاثة٤ أشياء٥: الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ٦ البحر، وغَسل الرأس بدل المسح٧، والزيادة على ثلاث٨.
باب٩شرائط الوضوء
وهو١٠ شرط واحد، وهو: أن يكون الماء مطلقا١١ لا غير١٢.
١ المجموع ١/٤٢٦. ٢ في (ب) : (وأن لا ينفض) . ٣ هذا التبويب ليس في (ب) ، والمثبت فيها (وأما الكراهية) ، وهو الأنسب. ٤ في (ب) : (فثلاثة) . ٥ نقل هذا – عن المصنِّف – النووي في المجموع ١/٤٦٦. ٦ في الأصل (شاط) . ٧ نقل هذا النووي في المجموع ١/٤١٠، ٤٦٦، وقال: "الأصح عدم الكراهة"، وممن صححه الغزالي والرافعي وغيرهما، وانظر: الوجيز ١/١٣، فتح العزيز ١/٣٥٥، مغني المحتاج ١/٥٣. ٨ الإقناع للشربيني ١/٤٥. ٩ هذا التبويب ليس في (ب) ، أيضا، والمثبت فيها (وأما الشرط) ، وهو الأنسب. ١٠ في (ب) : (فشيء واحد) . ١١ نقله النووي عن المصنِّف في: المجموع ١/٤٦٣، ٤٦٦، وانظر: مغني المحتاج ١/٤٧. ١٢ (لا غير) : أُسقطت من (ب) .