باب عتق أمهات الأولاد ١
واختلف قوله في الأمة، بماذا تصير أمَّ ولد؟ على قولين ٢:
أحدهما: أن يقع العلوق بحر.
والثاني: أن يقع الوطء في ملكه.
وأقل ما تصير به أمَّ ولد له أن يتبيّن فيه شيء من خلق الآدمي٣، وبه تنقضي العدّة٤.
وفي نكاح أم الولد ثلاثة أقاويل ٥:
أحدها: يجبرها على النكاح.
والثاني: يزوّجها باختيارها.
والثالث: لا يزوّجها.
وتفارق أم الولد المدبرَ في ثماني ٦ مسائل ٧:
لا تُباع، ولا توهب، ولا تُنكح على أحد القولين٨، ولا تُرهن، وعتقها من رأس المال، ويضمن سيدها جنايتها الثانية في أحد القولين٩،
١ في (أ) (كتاب) ، وفي (ب) (عتق الأمهات) .٢ الأم ٦/١٠٨، التنبيه ١٤٨، الغاية القصوى ٢/١٠٥١.٣ الإقناع للماوردي ٢٠٩، عمدة السالك ١٤١.٤ كفاية الأخيار ٢/٧٨، ١٨١.٥ أصحهما الأول، وانظر: الحلية ٦/٢٤٦، الروضة ١٢/٣١١، ٣١٢، مغني المحتاج ٤/٥٤٢.٦ في (ب) (تسع) .٧ الحاوي ١٨/٣١٢، جواهر العقود ٢/٥٦٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ٥٣١.٨ المصادر السابقة. وفي المجموع المذهب ٥٠٢: (ولا تجبر على النكاح) .٩ الأصح أنه لا يضمن. وانظر: المهذب ٢/٢٠، الحلية ٦/٢٤٧
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute