إلا أن يخاف موته فيأخذ ضغثا١ بيده بعدد الضربات فيضربه بحيث يصيبه كله٢.
والنفي ثلاثة ٣:
أحدها: نفي المخنثين٤.
والثاني: نفي قطاع الطريق.
والثالث: البكر إذا زنا٥.
وفي نفي العبد ثلاثة أقوال ٦:
أحدها: ينفى سنة.
والثاني: نصف سنة.
والثالث: لا ينفى شيئا٧.
وفي اللواط وإتيان البهيمة ثلاثة أقاويل ٨:
١ الضغِث: قبضة حشيش – اليابس من العشب – مختلط رطبها بيابسها، ويقال: ملء الكف من قضبان أو حشيش أو شماريخ. وقيل غير ذلك. وانظر: اللسان ٢/١٦٣ (ضغث) ، المصباح المنير ٣٦٢. ٢ الأم ٦/١٤٧، ١٤٨، عمدة السالك ١٨١، نهاية المحتاج ٧/٤٣٤، ٤٣٥. ٣ تحفة الطلاب ٢/٤٣١، القلائد ٢/٣٣٣، مغني المحتاج ٤/١٩٢. ٤ المخنَّث: من خُلُقه خُلُق النساء في حركاته وهيئته وكلامه ونحو ذلك. وانظر: تهذيب الأسماء ٣/١/١٠٠. (زنا) : أسقطت من (ب) . ٦ المذهب منهما الثاني. المنهاج ١٣٢، كفاية الأخيار ٢/١١١، فتح الوهاب ٢/١٥٨. (شيئا) زيادة من (أ) . ٨ الأظهر في اللواط الأول، وفي إتيان البهيمة الثالث. وانظر: الحلية ٨/١٦، ١٧، الروضة ١٠/٩٠، ٩٢، مغني المحتاج ٤/١٤٤، ١٤٥.