أحدها: لأن يقطع الوليّ يدي القاتل ولم يمت القاتل، فهو بالخيار بين العفو والقصاص دون المال.
والثاني: إذا جنى على عبد ثم أعتق ومات وأرش الجناية مثل الدية أو أكثر، فإن الوليّ بالخيار بين العفو أو القصاص أو المال، فإن اختار المال كان المال للسيد.
والثالث: العبد المرهون إذا قُتِل فإن للسيد القصاص؛ فإن اختار المال لم يُدفع إليه المال بل يجعل رهنا مكانه١.
والرابع: أن يقتل عبدُه عبدَه فله الخيار إن شاء عفا وإن شاء قتل، فإن اختار المال لم يكن له ذلك٢ /٣.
باب من يلزمه القصاص ولم يباشر القتل
ومن يلزمه القصاص من غير مباشرة القتل اثنان:
أحدهما: المُكرِه على القتل٤، وفي المُكرَه قولان٥.
والثاني: شاهد الزور إذا قتل بشهادته ثم رجع٦.
١ على الأصح. الأم ٦/٢٨، الأشباه لابن الوكيل ٢/٣٨٨. ٢ الأشباه لابن السبكي ١/٣٨٨. ٣ نهاية لـ (٢٤) من (ب) . ٤ فتح الوهاب ٢/١٢٧، مغني المحتاج ٤/٩. ٥ أصحهما: وجوب القصاص. الروضة ٩/١٣٥، المنثور ١/١٨٨. ٦ التنبيه ٢١٤، جواهر العقود ٢/٢٥٧.