كتاب الجنايات ١
جامع ما يجب فيه القصاص ثلاثة أشياء ٢: النفس، والطّرف، والجراح والكفاءة معتبرة في جميعها٣.
فأما الكفاءة في النفس فشيئان ٤: الإسلام، والحرية.
وأما الكفاءة في الطرف فأربعة أشياء ٥: الحرية، والإسلام، والاسم الأخصّ٦، وسلامة الخلقة، وهو شيئان: المنفعة، والجمال.
وأما الكفاءة في الجراح فخمسة أشياء ٧: الإسلام، والحرية، وسلامة الخلقة، والاسم الأخصّ، والمساحة.
باب أنواع القتل.
القتل أربعة أنواع ٨: واجب، ومباح، ومحظور، وقتل في معنى المباح.
١ في (أ) (الجراحات) .٢ الروضة ٩/١٢٢.٣ الأم ٦/١٠، الغاية القصوى ٢/٨٨٧، التذكرة ١٤٣.٤ المصادر السابقة.٥ عمدة السالك ١٧٣، كفاية الأخيار ٢/٩٨، ١٠٠، تحفة الطلاب ٢/٣٥٥، ٣٥٦، فتح المنان ٣٩٨.٦ أي: اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، والخنصر بالخنصر، والإبهام بالإبهام وهكذا.٧ المصادر السابقة، ومغني المحتاج ٤/٢٥.٨ انظر هذه الأنواع وما فرّعه المصنّف في: مختصر قواعد العلائي ٢/٥٤٧، ٥٤٨، تحرير التنقيح ١٠١، الإقناع للشربيني ٢/١٥٣، مغني المحتاج ٤/٣، حاشية القليوبي ٤/٩٥، حاشية الشبراملسي ٧/٢٥٤، حاشية الجمل ٥/٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute