أشهر فليس بمولٍ، أو على أربعة أشهر فهو مولٍ١، أو على أكثر من أربعة أشهر فإذا انقضت المدة وطلبت المرأة حقها، قلنا له:"إما أن تفيء أو تطلّق٢" فإن لم يفئ ففيه قولان ٣:
أحدهما: يُطلق عليه السلطان.
والثاني: يحبسه حتى يفيء أو يطلّق.
والأيمان التي يصير بها موليا خمسة ٤: اليمين بالله، والطلاق، والعتاق، والتزام عبادة٥، والتزام مال.
وفي الطلاق والعتاق قول آخر٦.
فإن حلف بشيء لا يبقى إلى تمام المدة فليس بمولٍ مثل أن يقول٧:"إن قربتُك فالله عليَّ صوم هذا الشهر كله"، وما شابه.
ومن ألزمناه بالفيأة٨ – والفيء هو الجماع – تلزمه الكفارة٩ إلا
١ الصحيح أنه إن حلف على أربعة أشهر فليس بمول. وانظر: المصادر السابقة، والروضة ٨/٢٤٦. ٢ الإقناع للماوردي ١٥٥، التذكرة ١٣٢. ٣ أصحهما: الأول. مختصر المزني ٣٠٤، الحلية ٧/١٥٠، كفاية الأخيار ٢/٦٩. ٤ هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: "لا يكون موليا ما لم يحلف بالله تعالى". وانظر: الحاوي ١٠/٣٤٣، ٣٤٤، التنبيه ١٨٣، الحلية ٧/١٣٧. (والتزام عبادة) : أسقطت من (أ) . ٦ المصادر السابقة. ٧ الأم ٥/٢٨٧، المهذب ٢/١٠٥، عمدة السالك ١٦٧. ٨ في (ب) (العنة) . ٩ مختصر المزني ٣٠٤، الإشراف ٤/٢٣٠.