والثالثة: أن يقول: "أنت طالق لرضا فلان"؛ طلقت في الحال٤.
والرابعة: أن يقول لمن لا سنَّة في طلاقها ولا بدعة: "أنت طالق للسُّنّة أو البدعة٥".
والخامسة: أن يقول: "أنت طالق تطليقة حسنة، أو قبيحة٦، أو جميلة، أو فاحشة"؛ وقع الطلاق٧ في الحال٨.
فإن علّق الطلاق بصفة محال لم يقع بحال٩، مثل أن يقول:"إن ولدتما ولدا، أو حضتما حيضة - أو ما أشبههما -؛ فأنتما طالقتان".
وقد ذكرت فروع هذه المسألة في كتاب (تعليق الطلاق بالحيض) مُستقصاة١٠.
١ على الأظهر. وانظر: الأم ٥/١٩٨، الروضة ٨/١٢٠. ٢ الحلية ٧/٩٣. (أنه لا يقع) : أسقط من (أ) . ٤ مختصر المزني ٢٩٦. ٥ الأم ٥/١٩٤، الأشباه لابن السبكي ٢/٣٧٩. (أو قبيحة) زيادة من (ب) . (الطلاق) زيادة من (أ) . ٨ الأم ٥/١٩٥. ٩ هذا أحد الوجهين، والثاني: أن الشرط صحيح وتعليق الطلاق جائز. وانظر: الحاوي ١٠/١٣٨، ١٣٩، التنبيه ١٧٧. ١٠ يشير المصنّف إلى ذكر فروع المسألة في أحد مصنّفاته في الفقه. انظر مبحث مصنَّفاته ص: ٢٠-٢٥.