أحدها: أنه لا سنّة في الفسخ ولا بدعة.
والثاني: أنه لا رجعة فيه.
والثالث: لا يبقى معه شيء من خصائص النكاح كالطلاق والظّهار والإيلاء.
والرابع: أنه لا يحرّمها على الأزواج.
ثم صريح الطلاق وكنايته ثلاثة أنواع ١:
أحدها: سنّي.
والثاني: بدعي.
والثالث: لا سنّة فيه ولا بدعة.
فأما السُّنيّ٢: أن لا يطلّقها في الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهر جامعها فيه.
وأما البدعي٣: أن يطلّقها في الحيض، أو النفاس، أو في طهر جامعها فيه.
وأما الذي لا سنّة فيه ولا بدعة فثمانية٤: طلاق قبل الدخول، وطلاق الصغيرة، والآيسة، والحامل، وطلاق الإيلاء، والعجز عن المهر، والعجز عن النفقة، والحكمين.
والطلاق ن وعان ٥: مُعجَّل، ومؤجَّل.
فمن قدر على إيقاع الطلاق مؤجّلا قدر عليه معجّلا إلا اثنين ٦:
١ فتح المنان ٢٦٣.٢ معالم السنن ٣/٢٣١، الإقناع لابن المنذر ١/٣١٤، المهذب ٢/٧٩.٣ الأم ٥/١٩٣، شرح صحيح مسلم ١٠/٦١، الروضة ٨/٣.٤ الإقناع للماوردي ١٤٨، التنبيه ١٧٤، عمدة السالك ١٦٤، تحفة الطلاب ٢/٣٠٠، ٣٠١.٥ الحاوي ١٠/١٩٢.٦ الروضة ٨/٩، ٦٨، ٦٩، المنثور ٣/٢١١، ٢١٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute