منصوبة نهاهم عن ذلك، فإن انتهوا، وإلا لم يدخل عليها، فإن كانت الصور مطروحة أو كانت أشجارا جاز١.
وقال في النّثير٢: "تركُه أحبّ إليّ"٣.
باب القَسْم والنُّشوز
القَسم ضربان٤:
أحدهما: قسْم الخصوص.
والثاني: قَسم العموم.
فأما قسم الخصوص فثمانية:
أحدها: إذا تزوّج بكرا أقام عندها سبعا، ولم يزد على ذلك إلا برضا الباقيات٥.
والثاني: إذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا، فإذا زاد إلى السبع جاز بشرط قضائها للباقيات، ولا يزيد على السبع إلا برضاهن٦.
والثالث: إذا سافر بامرأة بالقرعة أقام عندها مدّة السفر ولم يقض للباقيات٧.
١ مختصر المزني ٢٨٦.٢ النَّثْر: ويقال: النِّثار: ما ينثر ويُرمى على رأس العروس من النقود والحلوى.تهذيب الأسماء ٣/٢/١٦٠، المصباح ٥٩٢، معجم لغة الفقهاء ٤٧٥.٣ القائل هو الإمام الشافعي، وقوله في: مختصر المزني ٢٨٦.٤ تحرير التنقيح ٨٦.٥ الإقناع للماوردي ١٤٥، الغاية القصوى ٢/٧٦٩.٦ الأم ٥/١١٩، مغني المحتاج ٣/٢٥٦.٧ الأم ٥/١١٩، ١٢٠، كفاية الأخيار ٢/٤٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute