والثامن: إذا تزوّج جماعةً١ على مهر واحد في أحد القولين٢.
والتاسع: إذا تزوّج امرأة على ثوب على أنه هَرَوي فإذا هو مَروي٣، أو على عبد على أنه تركي فإذا هو عَرْوي٤.
وأما بالوطء، فإنه يجب للوطء بالشبهة، وهو في خمسة مواضع٥: أن يكون في نكاح فاسد، أو يطأها على أنها امرأته، أو على أنها أمَته، أو يطأ جارية ابنه، أو يطأ الجارية المشتركة بينه وبين غيره /٦، ومثله وطء المكاتبة.
وأما في الخلع، فإنه يجب فيه مثل ما يجب في النكاح٧.
وأما في الرضاع٨، فهو إذا أرضعت الكبيرة الصغيرة٩.
١ أي: عددا من النسوة. ٢ وهو أظهرهما، الوضة ٧/٢٦٩، مغني المحتاج ٣/٢٢٧. ٣ هرويّ نسبة إلى مدينة (هراة) ، ومرْوي نسبة إلى مدينة (مَرْو) . ٤ كذا في (ب) نسبة إلى مكان، وفي (أ) (عَوَرِيّ) مشكولة هكذا. ٥ الروضة ٧/٢٨٨، الغاية القصوى ٢/٧٥٧، عمدة السالك ١٥٨، القلائد ٢/١٤٠، ١٤١. ٦ نهاية لـ (٥١) من (أ) . ٧ كفاية الأخيار ٢/٤١، تحرير التنقيح ٨٨. ٨ في (ب) : جاء هذا بعد (الرجوع عن الشهادة) في الترتيب. ٩ الأم ٥/٣٤، الحاوي ١١/٣٨٤، ٣٨٥.