كان له١ ذلك، سواء قالت المرأة: هذه الابنة من مائك أو من ماء غيرك٢.
باب العيوب في النكاح
العيوب التي يُردّ بها النكاح أحد عشر شيئا، خمسة منها تُثبت الخيار لكل واحد من الزوجين، وهي: الجنون، والجذام، والبَرص٣، والرِّق، وأن يكون خنثى مشكل٤.
وأربعة تُثبت لها٥ الخيار: الجَبُّ، والعِنَّة، والخصاء على أحد الوجهين٦، وقطع الحشفة، وفيه قول آخر٧.
واثنان منها تُثبت له الخيار٨: القَرَن، والرَّتَق٩.
(له) : أسقطت من (أ) . ٢ الحاوي ٩/٢١٤، ٢١٥، فتح الوهاب ٢/٤٢، مغني المحتاج ٣/١٧٨. ٣ كفاية الأخيار ٢/٣٧. ٤ الأظهر أنه لا خيار له برقِّها، ولا بخنوثة أحدهما، فإن كان الخنثى مشكلا فالنكاح من أصله باطل. الحلية ٦/٤٠٤، مغني المحتاج ٣/٢٠٣. ٥ التنبيه ١٦٢. ٦ أصحهما: لا خيار لها. الحلية ٦/٤٠٤، فتح المنان ٣٥١. ٧ الحاوي ٩/٣٧١. ٨ الوجيز ٢/١٨. ٩ القَرَن: لحمة تكون في فرج المرأة كالغدة تمنع ولوج الذّكر، والرَّتَق: التحام فرج المرأة بحيث لا يمكن ولوج الذّكر. وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه ٢٥٥، تهذيب الأسماء ٣/٢/٩١، المصباح ٢١٨، ٥٠١.