الأول١، فإن تزوّجها لا على ذلك الوجه ثم طلّقها لم يُكرَه له ذلك٢، وحلّت لزوجها الأول في الحالين٣.
باب نكاح الغرور
والغرور نوعان٤:
أحدهما: في الحريّة
والثاني: في النّسب.
فاما في الحريّة: فأن يتزوّج /٥ بامرأة على أنها حرّة فكانت أمة، فإن كان٦ بحيث لا يحلّ له نكاح الإماء كان النكاح باطلا٧، وإن كان بحيث يحلّ له نكاح٨ الإماء ففيه قولان ٩:
أحدهما: النكاح باطل.
والثاني: صحيح وله الخيار ولا مهر عليه ولا متعة، فإن دخل بها ثم تبيّن
١ الأصح – في المذهب – بطلان النكاح. وانظر: الأم ٥/٨٦، الحاوي ٩/٣٣٣، الحلية ٦/٣٩٩، جواهر العقود ٢/٢٩. ٢ المصادر السابقة، والإشراف ٤/٢٠٠. ٣ المصادر السابقة. ٤ تحرير التنقيح ٨٤. ٥ نهاية لـ (٤٩) من (أ) . ٦ في (ب) (كانت) . ٧ الحاوي ٩/١٤٣. (نكاح) زيادة من (ب) . ٩ أصحهما: الثاني، الروضة ٧/١٨٣، جواهر العقود ٢/٣٦.