أحدها: أن تكون من غير بني إسرائيل.
والثانية: أن تكون قد اعتقدت ذلك الدين بعد التبديل.
والثالثة: أن تكون قد اعتقدت بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم.
فإن اتقلت من يهودية إلى نصرانية أو من نصرانية إلى يهودية ففيه ثلاثة أقاويل١:
أحدها: لا يُقبل٢ منها إلا الإسلام أو السّيف.
والثاني: تُقرّ على دينها.
والثالث: إما أن تسلم أو ترجع إلى دينها.
فإن ارتدّ أحد الزوجين فإن كان قبل الدخول بطل النكاح٣، وإن كان بعد الدخول توقّف على أمور ثلاثة ٤: انقضاء العدّة، أو الإسلام، أو الموت.
فإن مات الزوج والمرتدّة بعد في العدّة ثم أسلمت لم ترث٥.
باب نكاح ملك اليمين ٦
ولا يجتمع النكاح وملك اليمين في شخص واحد٧، ولا يتزوّج الحر بأمَته ولا الحرّة بعبدها٨.
١ انظر: الحاوي ٩/٢٩٩، الحلية ٦/٤٣٥، المهذب ٢/٥٤، الروضة ٧/١٤٠.٢ في (ب) (لا يُرْضى) .٣ الإقناع للماوردي ١٣٨، الحاوي ٩/٢٩٥، جواهر العقود ٢/٣٠-٣١.٤ المصادر السابقة.٥ التنقيح /١٨٩/ ب، مغني المحتاج ٣/١٩٠.٦ هذا التبويب من (أ) ، وفي (ب) (فصل) .٧ الأم ٥/٤، الحاوي ٩/٢١١.٨ التنبيه ١٦١، جواهر العقود ٢/٢٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute