أحدها: رجال العصبات الأقرب فالأقرب إلا الابن بالبنوّة٤.
والثاني: السيد، وابن السيد، وأبو السيد، وجدّه.
والثالث: وليّ السيدة.
والرابع: السلطان.
ولا يكون وليّا في النكاح حتى يجتمع فيه أربعة شرائط٥: الحرية، والبلوغ، والعقل، والرشد. فإن عضل الوليّ الأقرب، أو سافر؛ زوجها السلطان٦، فإن اجتمعوا وهو في درجة واحدة قُدِّم أحدهم بالقرعة٧.
باب الشهود
ويعتبر في الشهود سبعة شرائط ٨: الحرية، والإسلام، والبلوغ، والعقل، والرشد، والذكورية، والعدد وهو اثنان، فإن كان الشاهدان ابني
١ نهاية لـ (٤٧) من (أ) . ٢ في (أ) (والأولياء أربعة) . ٣ الإقناع للماوردي ١٣٤، ١٣٥، المنهاج ٩٦، تحفة الطلاب ٢/٢٢٦، ٢٢٧. ٤ فلا يكون وليا لأمه في النكاح. ٥ الأم ٥/٢١، التنبيه ١٥٨. ٦ جواهر العقود ٢/٧، ٨، القلائد ٢/١٠٣. ٧ الأم ٥/١٧. ٨ الأم ٥/٢٣، ٢٤، الروضة ٧/٤٥، عمدة السالك ١٥٢.