فأما ما يُضمن بمثله فأربعة أشياء١: الذهب، والفضة، والمكيلات، والموزونات.
وأما ما يُضمن بقيمته فأربعة أشياء ٢:
أحدها: الدور والعقار.
والثاني: الحيوانات.
والثالث: السِّلع.
والرابع: المنافع.
وأما ما يضمن بغيره فأربعة أشياء٣: المبيع في يد البائع، ولبن المصرّاة، والمهر في يد الزوج، وجنين الأمة.
وأما ما يُضمن بأكثر الأمرين فشيئان ٤:
أحدهما: أن يبيع الملتقِط اللّقطة بعد الحول فجاء صاحبها٥.
والثاني: أن يأخذ بضاعة ليبيعها فيتعدّى فيها ثم باعها لم يضمن البيع في أحد القولين، ويصحّ في القول الثاني ويضمن بأكثر الأمرين من قيمته أو ثمنه٦.
١ الروضة ٥/١٨، ١٩، ٢٠، مختصر قواعد العلائي ١/٣٦١، إعانة الطالبين ٣/١٣٨، فتح المنان ٢٩١.٢ المنثور ٢/٣٣٥.٣ الأشباه لابن السبكي ١/٣٠٣، الأنوار ١/٣٣٤، كفاية الأخيار ٢/١٠٧، جواهر العقود ١/٢٢٣.٤ كذا في (ب) ، وفي (أ) أخّر هذا القسم بعد القسم الآتي.٥ الصحيح من المذهب أنه يضمن مثلها أو قيمتها، وستأتي المسألة ص (٢٨١) .وانظر: الحاوي ٨/٨، مغني المحتاج ٢/٤١٦، جواهر العقود ١/٢٢٤.٦ والمذهب صحة البيع، والضمان بثمن المثل.وانظر: جواهر العقود. الصفحة السابقة، وحاشية الشرقاوي ٢/١٥١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute