ويُكره بيع الخشب ممن يتخذ الملاهي، مثل: الطُّنبور١، والطّبل٢ وما شابه ذلك، والبيع صحيح؛ لإمكان أن يستعمله في غيره٣.
باب بيع العُرْبان
وبيع العُربان٤ منهيّ عنه٥.
قال مالك ٦: - رحمه الله: "وبيع العُربان٧ فيما يُروى٨ - والله
١ الطُّنبور: بضم الطاء، آلة لهو ذات أوتار. تحرير ألفاظ التنبيه ٣٢٦، معجم لغة الفقهاء ٢٩٣. ٢ الطَّبْل: آلو مدوّرة يُشدّ عليها الجلد من الوجهين يُقرَع به، وهي من آلات اللهو. المصباح ٣٦٩، معجم لغة الفقهاء ٢٨٩. ٣ الحاوي ٥/٣٨٥، إعانة الطالبين ٣/٢٤ـ نهاية المحتاج ٣/٤٧١، حاشية الجمل ٣/٩٣. ٤ العُربان: ويقال: عُربون، وأَربون، وأربان وغير ذلك. وهو أن يشتري سلعة ويعطي البائع دراهم، على أنه إن أخذ السلعة فهي من الثمن، وإلا فهي للمدفوع إليه مجانا. وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه ١٧٦، تهذيب الأسماء واللغات ٣/١/٦، الروضة ٣/٣٩٧. ٥ شرح السنة ٨/١٣٥، معالم السنن ٣/١٣٩، المجموع ٩/٣٣٥، مغني المحتاج ٢/٣٩. ٦ الموطأ ٣٢٥. ٧ في (أ) (العرايا) . ٨ في الموطأ (نُرى) .