والثاني ٤: إن باعها مطلقا، أو بشرط٥ التبقية لم يصحّ البيع٦.
والثالث ٧: إن باعها بعد الإبار فيجوز؛ سواء باعها بشرط القطع أو بشرط التبقية٨. فإن باع النخل قبل الإبار كان الثمر للمشتري٩، وإن كان بعد الإبار كان الثمر للبائع١٠.
١ تكملة المجموع للسبكي ١١/٢٨٤، ١٨٦، ١٨٧، ٢٨٨، مغني المحتاج ٢/٢١. ٢ نقل هذا التعليل – الإمام النووي – رحمه الله – عن المصنّف في: الروضة ٣/٣٧٦. ٣ الغاية القصوى ١/٤٨٩، التذكرة ٨٨. (والثاني) : أسقط من (أ) . ٥ في (ب) (وشرط) . ٦ الحاوي ٥/١٩٠، ١٩١، شرح السنة ٨/٩٦. (والثالث، باعها) : أسقط من (أ) ، وفيها (وإن كان بعد الإبار) . ٨ التنبيه ٩٣، فتح الوهاب ١/١٨٢. ٩ الأم ٣/٤١، مغني المحتاج ٢/٨٦. ١٠ إلا أن يشترطها المشتري. الأم، ومغني المحتاج. الصفحات السابقة، شرح السنة ٨/١٠١.