ويجوز بيع الحيوان بالحيوان نقدا أن نسيئة إذا كان موصوفا، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه١.
باب بيع ما لم يقبض
روى نافع عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال:"من ابتاع طعاما فلا يبيعه٢ حتى يستوفيه" ٣.
قال ابن عباس – رضي الله عنهما – برأيه٤:"ولا أحسب كلّ شيء إلا مثله"٥.
ولا يجوز بيع شيء لم يقبض٦، إلا في عشرة مواضع ٧:
١ الأم ٣/٣٧، معالم السنن ٣/٧٥، شرح السنة ٨/٧٤، المجموع ٩/٤٠١، ٤٠٢. ٢ كذا في النسختين وهي الموافقة لما في صحيح البخاري، وفي صحيح مسلم: "فلا يبيعه". ٣ أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب البيوع / باب بيع الطعام قبل أن يقبض ٢/١٦، ومسلم في صحيحه / كتاب البيوع / باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ٣/١١٥٩، رقم (٢٩) (١٥٢٥) . ٤ قال الحافظ – رحمه الله تعالى – في الفتح ٤/٣٤٩: "وهذا من تفقّه ابن عباس رضي الله عنهما". ٥ أخرجه البخاري ومسلم. الصفحات والأجزاء السابقة. ٦ شرح السنة ٨/١٠٧، شرح صحيح مسلم ١٠/١٦٩، المجموع ٩/٢٧١، طرح التثريب ٦/١١٣، فتح الباري ٤/٣٤٩-٣٥٠. ٧ الأم ٣/٧١، الحاوي ٥/٢٢٩، ٢٣٤، فتح العزيز ٨/٤٢٢-٤٢٣، الروضة ٣/٥٠٩-٥١١، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢/٣٣٢، تحفة الطلاب ٢/٥٠-٥١.