قالا١: أجود ما يكون لم يجز٢، وإن قالا٣: أردأ ما يكون فعلى قولين٤، وأن يُبيِّنا المقدار، وهو ستة أشياء٥: الكيل، والوزن، والذّرْع، والعدّ، والسِّن، والسنون٦.
باب الصّرف
والصّرف على ثلاثة أنواع ٧:
أحدها: بيع الذهب بالذهب.
والثاني: بيع الفضة بالفضة.
والثالث: بيع الذهب بالفضة٨.
ويُعتبر فيه ثلاثة شرائط ٩:
(فإن قالا ... لم يجز) : أسقط من (ب) . ٢ التنبيه ٩٧، فتح العزيز ٩/٣٢١. ٣ في (ب) (وإن قالا رديئا) . ٤ أصحهما: الجواز إن شرطا رداءة النوع، وإن شرطا رداءة العيب والصفة لا يجوز. التنبيه. الصفحة السابقة، الغاية القصوى ١/٤٩٦، الروضة ٤/٢٨. ٥ الأم ٣/١٠٢، ١٠٣، الحاوي ٥/٣٩٦، الروضة ٤/١٤، الغاية القصوى ١/٤٩٥-٤٩٦، عمدة السالك ١١٩، غاية البيان ١٩٢، فتح المنان ٢٦٦. ٦ مراده: بيان اشتراط القِدَم والحداثة في الحبوب والتمر والزبيب ونحوها، خلافا للإمام النووي وغيره في الرطب. وانظر: الروضة ٤/٢٣، الأنوار ١/٢٦٢، تحفة الطلاب ٢/٢٦. ٧ الغاية والتقريب ٢٩، السراج الوهاج ١٧٧. ٨ في (أ) قدّم هذا على الذي قبله. ٩ شرح السنة ٨/٥٩، الغاية القصوى ١/٤٦٥، التذكرة ٨٧، كفاية الأخيار ١/١٥٢-١٥٣.