الضرر البيِّن، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين١، ولا ينقطع تتابعه الإفطار للحيض، والنفاس٢، والمرض٣، وينقطع بالإفطار للسفر، والحمل، والرضاع٤، وفي المرض قول آخر٥: أنه ينقطع٦.
فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مُدٌّ٧ من غالب قوت بلده٨، إلا القتل فإنه لا إطعام فيه على أظهر القولين٩.
والكفّارة الرابعة: كفّارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة١٠ فمن لم يجد فصيام ثلاثة /١١ أيام١٢، وهل تجوز مفترقة؟ على قولين١٣.
١ المصادر السابقة، كفاية الأخيار ١/١٢٩، ٢/٧١. ٢ هذا الصحيح من المذهب، وقيل: يقطعه لندرته. الروضة ٨/٣٠٢. ٣ هذا القول القديم. وسيأتي الجديد بعد قليل. ٤ هذا المذهب، وقيل: لا ينقطع. وانظر: الوجيز ٢/٨٤، الحلية ٧/١٩٤، الروضة ٨/٣٠٢. ٥ وهو القول الجديد. المصادر السابقة. (أنه ينقطع) : أسقط من (ب) . (المد = ٥٤٣ غراما) . ٨ المهذب ٢/١١٧، عمدة السالك ١٦٧. ٩ الحلية ٧/٦١٤، كفاية الأخيار ٢/١٠٩، مغني المحتاج ٤/١٠٨. ١٠ (مؤمنة) : أسقطت من (ب) . ١١ نهاية لـ (٢٢) من (أ) . ١٢ الأم ٧/٦٧، الإقناع لابن المنذر ١/٢٧٧، تفسير الماوردي ٢/٦٠-٦٣، أحكام القرآن للهراسي ٣/٢٤٧. ١٣ أصحهما الجواز. وانظر: الحاوي ١٥/٣٢٩-٣٣٠، الحلية ٧/٣٠٩، كفاية الأخيار ٢/١٥٥.