وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان١، وفيه قولان:
أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال٢.
والثاني: بهما جميعا٣.
وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير٤ وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين٥ إلا أربعة:
أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه٦.
١ هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم ٢/٦٨، الروضة ٢/٢٩٢، نهاية المحتاج ٣/١١٠. ٢ وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة. ٣ قال الرافعي والنووي – رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز ٦/١١٢، الروضة. الصفحة السابقة. (وصغير) : أسقطت من (ب) . ٥ الأم ٢/٦٧، الاستغناء ٢/٥٢٠-٥٢١، فتح المنان ٢٠٦. ٦ والثاني: بوقت الحصاد. والثالث: بهما جميعا. والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر. باب زكاة الفطر وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان١، وفيه قولان: أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال٢. والثاني: بهما جميعا٣. وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير٤ وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين٥ إلا أربعة: أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه٦.