أحدهما: صلاة الجماعة٣ كالخسوف، والكسوف، والعيدين، والاستسقاء، فإذا فات لم يقضَ٤، وفي العيدين قول آخر أنها تُقضى٥.
والثاني: صلاة الانفراد، يقضيها متى أراد٦، إلا الوتر، فإنه لا يقضيه بعد طلوع الشمس٧، وإلا ركعتي الفجر فإنه لا يقضيهما /٨ بعد الزوال٩.
١ في (أ) : (كما زالت) . ٢ شرح السنة ٣/٤٦٥، تحفة الطلاب ١/٣١٠. ٣ في (ب) : (الجمعة) . ٤ مغني المحتاج ١/٢٢٥. ٥ وهو الأظهر، المنهاج ٢٤، أسنى المطالب ١/٢٠٧. ٦ المجموع ٤/٤٣. ٧ انظر: مختصر كتاب الوتر ١٦٢، فتح العزيز ٤/٢٧٧، المجموع ٤/٤١-٤٢. ٨ نهاية لـ (١٦) من (أ) . ٩ مفهومه أن وقت ركعتي الفجر يمتد إلى الزوال، وهذا قول شاذ في المذهب، والصحيح من المذهب، أن وقتها يبقى ما دام وقت الفريضة باقيا، ويخرج بخروج وقتها. ووجه ثالث: أن وقتها يخرج بفعل فريضة الصبح. وانظر: الروضة ١/٣٣٧، المجموع ٤/١١، الحلية ٢/١١٧.