والثاني: ثلاث ركعات/٢ يفصل الأولتين عن الثانية بتسليمة٣.
والثالث: خمس ركعات، لا يقعد إلا في آخرهن ويسلم٤
والرابع: سبع ركعات، يقعد في السادسة، ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم إلى٥ السابعة فيتمها٦ ويسلم٧.
والخامس: تسع ركعات، يتشهد في الثامنة٨ ولا يسلم، ثم يقوم إلى٩ التاسعة ثم يسلم١٠
١ مختصر كتاب الوتر ٥٩، ٦٩، ٧٣، ٧٧، المهذب ١/٨٣، التنبيه ٣٤، الوسيط ٢/٦٨٤، الروضة ١/٣٢٨، الأنوار ١/٧٧، الدرر البهية ٣٨. ٢ نهاية لـ (١٤) من (أ) . ٣ هذا أصح أربعة أوجه – في المذهب -: في الأفضلية، والوجه الثاني: أن وصلها بتسليمة واحدة أفضل. والثالث: إن كان منفردا فالفصل أفضل، وإن كان إماما فالوصل أفضل، والأخير: عكسه. وانظر: فتح العزيز ٤/٢٢٩-٢٣٠، المجموع ٤/١٣. ٤ مختصر كتاب الوتر ٧٠، ٧٧، شرح السنة ٤/٧٧، ٧٨. ٥ في (ب) : (في) بدل (إلى) . ٦ في (ب) (ويتمها) . ٧ شرح السنة ٤/٨٠-٨٤، مغني المحتاج ١/٢٢١. ٨ في (ب) : (الثامن) . ٩ في (ب) (في) بدل (إلى) . ١٠ المصادر السابقة.