اعلم أن٢ ركعتي الطواف واجبتان على أحد القولين٣، فإذا طاف طوافين: فقد قيل: يصلي أربع ركعات عقيبهما٤، وقد قيل: يصلي عقيب٥ كل طواف ركعتين٦
١ للمسألة صورتان: الأولى: إن كان الواقع في الوقت ركعة فصاعدا، فثلاثة أوجه: أصحها – وهو المنصوص -: أن الجميع أداء. والثاني: الجميع قضاء، والثالث: ما في الوقت أداء، وما بعده قضاء. الثانية: إن كان الواقع في الوقت أقل من ركعة، فالمذهب أن الجميع قضاء، وقيل: فيه الأوجه السابقة في الصورة الأولى. وانظر: فتح العزيز ٣/٤١-٤٢، الروضة ١/١٨٣، المجموع ٣/٦٢-٦٣. (اعلم أن) زيادة من (ب) . ٣ والقول الثاني: - وهو الأصح – أنهما سنتان. حلية العلماء ٣/٢٨٧، المهذب ١/٢٢٣، فتح العزيز ٧/٣٠٦-٣٠٧، الإيضاح في المناسك ٢٧٧. ٤ الإيضاح في المناسك ٢٧٩، الروضة ٣/٨٣، المجموع ٨/٥٤، القرى ٣٥٤، هداية السالك ٢/٨٥٣. ٥ في (ب) (خلف) . ٦ المصادر السابقة.