وأما العدد، فيتعيَّن٥ أربون رجلا٦، دون الإمام في أحد القولين٧، وأن يكونوا مسلمين، بالغين، عاقلين، أحرارا، ذكورا، مقيمين٨، لا يظعنون٩ عنها شتاءً ولا صيفاً، إلا ظعْن١٠ الحاجة١١.
١ في (ب) : (باب الجمعة) . ٢ المهذب ١/١١٠-١١١، الغاية والتقريب ١٧-١٨، عمدة السالك ٦١، المقدمة الحضرمية ٧٩. ٣ الأم ١/٢١٩، المنهاج ٢١. ٤ في (ب) : (الإقامة) . ٥ في (ب) : (فيعتبر) . ٦ المجموع ٤/٥٠٢، الإرشاد ٢/٣٢٨. ٧ هذا أحد الوجهين، وذكر بعضهم أنه القديم، والوجه الثاني – وهو الأصح – أن الإمام من جملة الأربعين. فتح العزيز ٤/٥١٦، الروضة ٢/٧، مغني المحتاج ١/٢٨٣. ٨ في (ب) : (مقيمين، ذكورا) . ٩ لا يسافرون. ١٠ (إلا ظعن الحاجة) : أسقط من (أ) . ١١ مختصر المزني ١٢٠، التنبيه ٤٣، الوجيز ١/٦١، روض الطالب ١/٢٤٩.