أحدها٤: في السفر إن شاء قدم العصر/٥ إلى٦ الظهر، والعشاء٧ الآخرة إلى المغرب، وإن شاء أخر الظهر إلى العصر، والمغرب٨ إلى العشاء٩.
الثاني: الجمع في الحج؛ يُقدِّم العصر إلى١٠ الظهر بعرفة، ويُؤخِّر المغرب إلى العشاء بمزدلفة١١.
١ الأم ١/٢٠٩، الإقناع للماوردي ٤٩. (اعلم أن) زيادة من (ب) . ٣ في (ب) : (ثلاث) . (أحدها) : أسقط من (أ) . ٥ نهاية لـ (١١) من (أ) . ٦ في (ب) : (على الظهر) . (والعشاء الآخرة إلى المغرب) : أسقط من ( [) . ٨ في (ب) : (والعشاء الآخرة إلى المغرب) . ٩ غير أن الأفضل إن كان نازلا أن يجمع بينهما في وقت الأولى، وإن كان سائرا في وقت الثانية. الإقناع للماوردي ٤٩، المهذب ١/١٠٤، الإيضاح في مناسك الحج ٦٧، مزيد النعمة ١٤٠. ١٠ في (ب) : (على) . ١١ مختصر المزني ١١٩، الإيضاح في مناسك الحج ٣٠٨، القرى ٣٩٤، ٤٢٠.