سبع١ عشرة ركعة٢، فيها سبعة عشر ركوعا٣، وأربع٤ وثلاثون سجدة، وتسع جلسات٥، وأربع وتسعون تكبيرة، وخمس تسليمات٦.
باب صلاة السّفر
اعلم أنّ٧ صلاة السفر/٨ مثل صلاة الحضر، إلا أنه بالخيار٩ إن شاء أتم، وإن شاء اقتصر١٠ في الظهر، والعصر، والعشاء الأخيرة على ركعتين.
ولا يجوز القصر إلا بثمانية١١ شرائط١٢:
١ في النسختين (سبعة) . ٢ أي من الفرائض في اليوم والليلة غير يوم الجمعة. ٣ في (أ) : (ركوعا قياما) . ٤ في (ب) : (أربعة) . ٥ للتشهد. ٦ المراد التسليمة الأولى. الغاية والتقريب ١٥-١٦، كفاية الأخيار ١/٧٧، الإقناع للشربيني ١/١٤١. (اعلم أن) زيادة من (ب) . ٨ نهاية تـ (٥) من (ب) . ٩ قال الإمام الشافعي في الأم ١/٢٠٨: أكره ترك القصر، وأنهى عنه إذا كان رغبة عن السنة. ١٠ في (ب) : (قصر) . ١١ في (أ) : (بسبعة) . ١٢ الغاية والتقريب ١٧، الأنوار ١/٨٩-٩١، عمدة السالك ٥٦، المقدمة الحضرمية ٧٥-٧٦.