والثاني: من تصح إمامته في حال، ولا تصح في حال، وهو١: الجُنُب، والمُحدِث، ومن على بدنه أو ثوبه نجاسة، تجوز الصلاة خلفهم مع الجهل بحالهم٢، ولا تجوز مع العلم.
والثالث: من تجوز إمامته لقوم دون قوم٣، وهو: الأُمِّي، والمرأة، والخنثى.
والرابع: من تصحّ إمامته٤ في صلاة ولا تصحّ في صلاة، وهو: المسافر، والعبد، والصبي لا تصح إمامتهم٥ في صلاة٦ الجمعة على أحد القولين٧.
والخامس: من تُكره إمامته٨، مثل ولد الزنا، والمُظهر للفسق، والمُظهر للبدعة٩.
والسادس: من تصح إمامته، وغيره يُختار، وهم خمسة١٠: العبد، والمُكاتب،
١ الأم ١/١٩٤، الروضة ١/٣٤٦، عمدة السالك ٥٢، المنهاج القويم ٦٨. (بحالهم) : أسقطت من (ب) . ٣ فيصح اقتداء أمّيٍّ بأمّيٍّ، وامرأة بامرأة، وامرأة بخنثى، وخنثى بانت أنوثته بامرأة. وانظر: الأنوار ١/٢١٨، كفاية الأخيار ١/٨٣، اسنى المطالب ١/٢١٨، الإقناع للشربيني ١/١٥٤. (إمامته) زيادة من (ب) . ٥ في (أ) (إمامته) . (صلاة) زيادة من (ب) . ٧ أصحهما: صحة إمامتهم في الجميع. الأم ١/١٩٢-١٩٣، التحقيق ٢٦٩، المجموع ٤/٢٤٨. ٨ الأم ١/١٩٣، حلية العلماء ٢/١٧٠، المجموع ٤/٢٥٣، ٢٨٨، أسنى المطالب ١/٢١٩. ٩ في (ب) : (والمبتدع) . ١٠ المجموع ٤/٢٩٠، أسنى المطالب ١/٢١٩، مغني المحتاج ١/٢٤٠، نهاية المحتاج ٢/١٧٤.